المادة 12
مرحلة انتقالية :
ان الرخص والاذونات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار، والتي لا تزال تجرى صلاحيتها ، تكون موضوع تصريح | للمجموعة ، فتبقى البضائع ملكا لأربابها ، على أن هؤلاء التجار يجب عليهم أن يؤدوا علاوة الواحد في المائة المنصوص عليه في المادة 11 ونظرا الى ضرورة ترضية حاجيات السوق الجزائرية فيما يخص فصل شتاء سنة 1964 بسرعة ، والامتثال للامتزامات التي تعهد بها المستوردون بقصد هذا التزويد ، والتي لا يجوز أن يتضرر الباعة الاجانب منها بسبب تأسيس مجموعة «جياك»
فان المجموعة تبدأ في عملها باعداد ورقابة الاستيرادات الموسم الربيع والصيف من سنة 1965 وعلى هذا فيجب على المشتركين أن يعرضوا على المجموعة ) جياك ) طلباتهم للموسم المذكور ، قبل 15 نوفمبر سنة 1964 في أبعد تقدير ، ويجب استيراد البضائع المطلوبة ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 • ولا يجوز ابتداء من هذا التاريخ الاخير ، أن تدخل أية بضاعة الى الجزائر الا بطلب من مجموعة « جياك » . أما بخصوص البضائع التي يقصد بها اكمال تزويدات فصل شتاء سنة 1964 ، 1965 ، فيجوز الاستيراد حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 ، على أساس الشروط المقررة في التنظيم السابق لنشر قرار تأسيس مجموعة « جياك » في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على أن الواردات تطبق عليها العلاوة (1) % ) ابتداء من غداة تاريخ هذا النشر • ولكي يمكن اجراء الرقابة في الحال ، على الواردات الداخلة في نطاق المرحلة الانتقالية ، يجب على التجار الراغبين في الاستفادة من التدابير التي تنص عليها هذه المادة ، أن يوجهوا الى المجموعة خلال شهر نشر قرار التأسيس لمجموعة « جياك ، كشفا مدعما بجميع أوراق الاثبات الضرورية، عن طلباتهم المقدمة من قبل والتي لم تنفذ الى تاريخه . :
ولا يمكن أداء حقوق الجمرك الخاصة بالمستوردات المشار اليها أعلاه ، الا بتقديم شهادة من مجموعة « جياك ، تثبت ان المستوردات تدخل فعلا في اطار هذه التدابير الانتقالية ، وأن العلاوة قد دفعت فعلا .