قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا
المادة 2
من أجل تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.