قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء يمتليلي . 159
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 • بوعلام بن حمودة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية