قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 591
المادة 3
تتولى وحدة وادى السمار الكائنة بالجزائر العاصمة تأمين أداء الخدمات فى ميدان | النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية | وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وعلاوة على هذا تكلف بتأمين نقل مستخدمى المؤسسات والهيئات العمومية وكذلك النقل المدرسي في ناحية الجزائر العاصمة.