قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.