المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة .1986 عبد المالك نوراني ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ
- - في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، و بمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ - في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المعدل للمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عطاء الله زيان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر مايلي :