قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق باسعار المشروبات المستهلكة في عين المكان 1564 الثلاثاء اول 1547
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لجميع المشروبات المستهلكة فى عين المكان والمتناولة فى المؤسسات الاختصاصية ولا سيما في البارات والحانات ومقاهى النوادي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
يفهم من الاسعار المحددة هكذا على أنها تتضمن جميع الرسوم والخدمات