قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975
المادة 6
ان الطلبة الذين ينجحون في المسابقة يستفيدون من مرتب مسبق والسكن في الحي الجامعى وينبغي عليهم امضاء عقد لخدمة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى بعد تخرجهم .