قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975
المادة 2
يمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذين أكملوا السنة الثالثة الثانوي في التعليم العلمي .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذين أكملوا السنة الثالثة الثانوي في التعليم العلمي .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.