المادة 2
يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرارات مؤرخة في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يعترف بمعادلة دبلوم المهندس في الهندسة المدنية المسلم من جامعة دمشق (سوريا) لدبلوم المهندس (فرع الهندسة المدنية) المسلم من الجامعات الجزائرية . - بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة شهادة الليسانس في الآداب والتربية تاريخ وتربية المسلمة من جامعة الكويت لليسانس التعليم | في التاريخ المسلمة من الجامعات الجزائرية .
بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة دبلوم المهندس في الغابات المسلم من جامعة بودابست هنغاريا) لدبلوم المهندس الزراعي المسلم من المعهد الوطنى الزراعي المدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة شهادة الليسانس في الصحافة والاتصالات الاجتماعية المسلمة من الجامعة الحرة ببروكسيل (بلجيكا) لشهادة الليسانس في علوم الصحافة المسلمة من الجامعات الجزائرية .
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول الى الليسانس في التعليم العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ، يقرر ما يلى :