المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أعراب، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية، يقرّر ما يأتي :