قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2010
قراران مؤرّخان في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مصطفى أعراب، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.