قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة تسديد السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات رأس مال مضمون وقيمة استرجاعها لة والمقبولة لة لأداء رسوم نقل الملكية 753
المادة 3
يكلف الامين الرئيسي للخزينة بمدينة الجزائر | لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي