المادة 2
ان السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات رأس المال المضمون، المقبولة لاداء رسوم نقل المكلية وذلك فيما بين 1 يونيو و 30 نوفمبر سنة 1967 ، يتم استرجاعها بالقيمة المحددة في المادة اعلاه وبناء على الرسالة رقم 7351 من وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية المحددة للتعويضات الشهرية وتعويضات السكن الممنوحة للتلاميذ المهندسين التابعين لاتحاد المدارس الكبرى بباريس ، وبناء على المذكرة رقم 1/ CTP 864 / DDC : 1523 المؤرخة في 16 يوليو سنة 1965 من وزارة المالية والتخطيط والتي تتضمن المصادقة على معدل هذه التعويضات ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 43-02 من ميزانية التسيير الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يتقاضى الطلاب الموصوفون اعلاه خلال مدة تمرينهم بالجزائر تعويضا شهريا قيمته 550 دينار .
المادة 2 : يستطيع المعنيون طلب تعويض شهري قيمته 100 دج في حالة ما اذا لم توفر لهم السكن المصلحة التي تستقبلهم ..