قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة تسديد السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات رأس مال مضمون وقيمة استرجاعها لة والمقبولة لة لأداء رسوم نقل الملكية 753
المادة الأولى
ان قيمة تسديد سندات القرض من فئة 31/2 % لسنة 1952 ذى رأس المال المضمون، المسحوبة بالاقتراع في 27 مايو سنة 1967 والمستحقة الدفع ابتداء من 1 يونيو سنة 1967 ، تحدد طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1958 ، كما يلي : 23 ره 13 دج فيما يخص القطع من فئة 100 دج ، 676,15 دج فيما يخص القطع من فئة 500 دج ، 30 352 را دج فيما يخص القطع من فئة ... را دج .