قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين التخطيط. 518
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد المالك تمرات، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.