قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل بحاسي مزولة الجنوبي 220
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة الابحاث واستغلال البترول | في الصحراء (CREPS) رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل ب « حاسي مزولة الجنوبي »
ان الآبار ، موضوع رخصة الاستغلال هذه ، معروفة باحداثياتها الجغرافية . وخط الطول الاصلي هو خط غرينوتش تسمية الآبار خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي مزولة الجنوبي 1 " 47'38 ° 7 " 13'39 ° 28 مزولة الجنوبي 4 " 47'23 ° 7 " 14'13 ° 28
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة تسعة أشهر
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.