قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يعدل سعر الايجار السنوي لآلات تخليص الدفع المسبق. 1590
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاتاوة السنوية للتأجير والصيانة لآلات تخليص الدفع المسبق، التي تضعها ادارة البريد والمواصلات تحت تصرف المستعملين، بمبلغ 00, 3.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار احكام القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992 احمد عينوش وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-89
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.