قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها
المادة 5
يبدأ سريان التحويل ابتداء من تاريخ التوقيع على محضر التحويل.