قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها
المادة 4
يكون مؤهلا لإجراء التحويل :
- لحساب صاحب العمل المفوض: المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات أو ممثله المفوّض قانونا.
- لحساب المستغل: المدير العام للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات أو ممثله المفوّض قانونا. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م