قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها
المادة 2
يتم التحويل تدريجيا بعد الاستلام النهائي لأجزاء الطرق السيارة والطرق السريعة المعنية و ملحقاتها من طرف صاحب المشروع المفوض.