قرار · ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.