قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-249 الم ؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تحويل أجزاء الطرق السيارة و الطرق السريعة المهيأة للاستغلال وكذا ملحقاتها، من الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات المسماة في صلب النص "صاحب المشروع المفوض" إلى مؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات المسماة في صلب النص "المستغل".