قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة - 1968 يتضمن تعديل رسم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولونيا . 128

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.