قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة - 1968 يتضمن تعديل رسم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولونيا . 128
المادة 2
ان الرسم الموحد هو الرسم المتعلق بمكالمة متممة على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها .
وفيما يخص المكالمات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على الرسم الموحد ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الفترة الاولى من ثلاث دقائق .