قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1640
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد رزوق المدير العام للتنظيم التجاري الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
يقرر ما يلي :