قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للمحاسبة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم لكحل، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.