قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جز من رخصة امتياز البحث عن الوقود المسماة ( حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 2م
المادة الأولى
يقبل تنازل الشركة الوطنية لبترول الاكيتين عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية