قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية تيزي وزو عن قطعة أرض كائنة بيسر مخصصة لبناء مدرسة للتعليم العام بيسر 962 •
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية تيزي وزو عن قطعة أرض كائنة بيسر مخصصة لبناء مدرسة للتعليم العام بيسر 962 •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.