قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.