قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
تحدد مدة التكوين التحضيري بثلاثة (3) أشهر.