قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 5
تتولى التكوين التحضيري المؤسسات التكوينية العمومية الآتية :
بالنسبة لرتبة تقني سام :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في هذا التخصص.
بالنسبة لرتبة تقني :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في هذا التخصص،
- مراكز التكوين المهني والتمهين التي تضمن التكوين في هذا التخصص.