قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 3
يتم فتح دورة تكوين تحضيري بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المتربصين المعني ين بالتكوين المح دد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السن ة المعتب رة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.