قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
المادة 9
يطلب لتسليم الدمغة خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات، تثبت قانونا لدى الهيئات المؤهلة.
اما طالب الدمغة الذي يشتغل عند أبيه أو أخيه، فيمكن أن يثبت خبرته في المهنة بتقديم شهادة على الشرف يسلمها له قريبه.