المادة 8
يتوقف تسليم الدمغة على إيداع ملف لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا يتكون من الوثائق الآتية :
- بطاقة المعلومات حسب النموذج الذي تقدمه الإدارة الجبائية 29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- نسخة من التصريح بالمهنة كما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 355 من قانون الضرائب غير المباشرة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل التجاري أو بطاقة الحرفي
- الوثائق المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 3 و 4 أو 5 من هذا القرار
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مستخرج مصفى من الجداول الضريبية أو عند الاقتضاء، شهادة عدم فرض الضريبة.