قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
المادة 7
يجب على طالب تسليم دمغة الصانع أن يحوز حيازة دائمة العتاد الآتي :
ملينة أو ملينات
- فرن أو حملاج وبوتقة أو أفران وحمالج وبوتقات خزانة أو خزائن معدنية حصينة ميزان تحليلي.
كما يجب أن تتوفر لديه مصفحة وإذا لم تكن فشهادة يسلمها له صانع آخر، يتعهد فيها بأن يقوم بالخدمة المطلوبة.