قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
المادة 6
يجب أن يكون المحل في متناول أعمال الرقابة أو أن يكون له منفذ أو منافذ تطل على الشارع العمومي.
وإذا لم يتوفر هذا الشرط وجب الحصول على رخصة من مدير الضرائب في الولاية.