قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
المادة 5
إذا كانت ملكية المحل المنصوص عليه في المادتين 3 و 4 ملكية مشاعة، يجب تقديم موافقة مكتوبة مصادق عليها من جميع المالكين على الشيوع.