قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
المادة 3
عند ما يمارس طالب الدمغة نشاطه في محل ملكه، يجب عليه أن يثبت ملكية المحل بتقديم نسخة مصدقة طبق الأصل من عقد الملكية أو من شهادة الامتلاك.