قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
المادة 2
يتوقف تسليم الدمغة لكل صانع على ما يأتي :
- وجود محل لممارسة النشاط،
- حيازة وسائل الإنتاج الضرورية لنشاطه.