قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
المادة الأولى
يحدد هذا القرار شروط تسليم الإدارة الجبائية الدمغات لصناع المصنوعات من المعادن الثمينة ( الذهب والفضة والبلاتين ) وحالات سحبها .