قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين. 978
المادة 9
تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
- مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله .
ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى الخزينة .
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ماعدا ممثلى المستخدمين .