قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين. 978
المادة 7
يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة من احدى مواد الاختبار الكتابي :
المدة : 30 دقيقة، المعامل 2 .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .