قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين. 978
المادة 3
وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975