قرار

قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية وادى الماء عن قطعة من الارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 32 آرا لازمة لبناء مدرسة ذات 5 أقسام و 6 مساكن 962

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.