المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة .1987 عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام احمد نوي الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 2065 وزارة المالية | قرار مؤرخ في 8 دى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنه 1987 ينضمن إعادة ترتيب مكتب الجمارك في تنس. - ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ | في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 06 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة اختصاصات المكاتب الجماركية، يقرر ما يلي :