قرار · ج.ر عدد 25 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد صلاحية رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( ولاية تلمسان ). 19

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.