قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عام 1394 سنة 1974 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق لصف سنة 1977 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1231 وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع
المادة 6
تجتمع اللجنة الجهوية كلما اقتضى الأمر، بناء على دعوة من رئيس مكتب التجنيد . غير أن دوراتها يجب أن تنعقد قبل أول يونيو سنة 1976 فيما يخص الفوج الاول وقبل أول يناير سنة 1977 فيما يخص الفوج الثاني .