قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عام 1394 سنة 1974 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق لصف سنة 1977 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1231 وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع
المادة 5
ان طلبات التأجيل والارجاء التي تركت الى تقدير مكتب التجنيد، وملفات أعفاء المدعوين غير الحاملين الشهادة البكالوريا ، تفحص من قبل اللجان الجهوية التي حدد تأليفها بموجب المرسوم رقم 73-179 المؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليه أعلاه