قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عام 1394 سنة 1974 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق لصف سنة 1977 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1231 وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع
المادة الأولى
ان الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1957 يحصون ضمن شروط الصفوف السابقة، من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المحل سكناهم أو لمكان اقامتهم ومن قبل الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين