قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457
المادة 9
يمكن ان تؤسس اقسام مختصة للتعليم الثانوى ( المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية ( لا تعلم الا مادة واحدة | او عدة مواد .
ويمكن ان تفتح هذه الاقسام للبنين والبنات وللشبان والفتيات