قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457
المادة 8
يمكن ان تؤسس مدارس التعليم الفنى (الموسيقى، الرسم ، الرسم الزيني ( توفر أقل من عشر ساعات في الاسبوع من التعليم العام للبنين والبنات والشبان والفتيات